النووي

121

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

الاحتكار 20 - مسألة : هل يدخل الاحتكار في الصوف ، والمزروع ، والمعدود ، ونحوها ؟ . أجاب رضي الله عنه : لا يدخل ذلك في الاحتكار ، والله أعلم .

--> = * ولو شُرِطَ الخيارُ لأحدهما صح ، وكذا الأجنبي في أظهر القولين ، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكونه أعرف بالمعقود عليه . * وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده ، إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودًا وقت العقد ، أو حدث بعد العقد وقبل القبض . أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقتَ العقد فبالإجماع . روت عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه . * لو باع شخص عينًا ، وشرط البراءة من العيوب ، ففيه خلاف : الصحيح : أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان ، لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا بثمانمائة ، وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر : بالعبد داء لم تسمّه لي ، فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف ، لقد باعه العبدَ وما به دآءٌ يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف ، وارتجع العبدَ فباعه بألف وخمسمائة ، فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به . والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي : أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه ، وتتبدل أحواله سريعًا ، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر ، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد . والفرق بين الظاهر ، والباطن ، أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه ، وُيعلم في الغالب ، فأعطيناه حكم المعلوم ، وإن كان قد يخفى على ندور ، فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ، ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقًا ؛ سواء كان ظاهرًا أو باطنًا . سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما . اه - . باختصار 1 / 155 . من كتاب كفاية الأخيار . كتبه محمد . فأبعدني الله من الأشرار ، وألحقني بالأخيار .